عمل حائل يلزم متعهد تشغيل مركز التأهيل بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة

  • 9/11/2015
  • 00:00
  • 30
  • 0
  • 0
news-picture

أنهى فرع وزارة العمل بمنطقة حائل تسوية وبشكل ميداني تسوية حقوق مالية ووظيفية لبعض العاملات من جنسيات اسيوية في مركز التأهيل الشامل بحائل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد قيامهن بالامتناع عن العمل بسبب تأخير الرواتب الشهرية لبعض الاشهر وخصم رواتب بعض العاملات من قبل الشركة المشغلة والمتعهدة في مركز التأهيل الشامل. حيث باشر الفريق المختص في فرع وزارة العمل بحائل مهام التحقق ورصد كافة البيانات والمعلومات والمسببات الرئيسية وراء تأخير الرواتب الشهرية الملزمة بين العاملات وبين الشركة المشغلة ومطابقة كافة البيانات والاشتراطات التعاقدية التي تحكم بين العاملات والمتعهد في التشغيل للمركز حيث تم استدعاء المحاسب المالي والقانوني للشركة المشغلة لمعرفة الدوافع والاشكاليات وراء تأخير عملية تسليم الرواتب الشهرية وفق النظام المعتمد من قبل وزارة العمل. وكشف مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة حائل صالح الاحمري انه تم تسوية الموضوع بشكل كامل مع سرعة تسليم المستحقات المالية من الرواتب الشهرية داعياً فروع بعض الوزارات الحكومية التي ترتبط مع مشغلين من القطاع الخاص بالمتابعة الدقيقة في صرف المرتبات الشهرية وتنمية الحقوق والواجبات بين العامل والشركة المشغلة في جميع المجالات. وشدد على أصحاب الاعمال أن لا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه بل يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم كما يجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام وزارة العمل. مضيفا أن العاملين عليهم واجبات بأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل بالإضافة ان يمتنع عن ارتكاب أي إهمال أو تقصير يتسبب في عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها مؤكدا بأنه لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وأيضا لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص بل يجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

مشاركة :