ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: "ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".وأجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق عن السؤال قائلا: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. وأضاف "جمعة" أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين. وأوضح أنه لا يجوز شرعًا تدخل والوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».هل يقع الطلاق الشفهي؟ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يقع الطلاق الشفهى أم لا؟".وأجاب "ممدوح" عن السؤال قائلا: إن الطلاق الشفهى حكمه كالطلاق غير الشفهى فيقع إذا تحققت صحته وزالت الموانع التى تمنع من وقوعه، وكان بلفظ صريح وقد أراده المتلفظ.وأضاف أنه يقع الطلاق الشفهى أيضا إذا كان بلفظ كنائى يحتمل الطلاق وغيره، ولكن قصده المتلفظ قصدا صحيحا مع وجود الإدراك والإملاك.وأوضح أنه إذا كان الطلاق شفهيا أو غير شفهى ليس له علاقة بالوقوع من عدمه، فالوقوع يتحقق بالاعتبار والإدراك الإملاك وهل يقصد منه الطلاق أو لا.
مشاركة :