قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قوانين الأحوال الشخصية مبعثرة فى 10 قوانين.وتابع الباجا خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الحكومة، جمع كل قوانين الأحوال الشخصية فى قانون واحد يضم قسم للولاية على النفس وقسم للولاية على المال.وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن القانون وضع أطر جديدة منها الاستضافة والرؤية، والمنقولات الزوجية.وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.وحدد مشروع القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول.ووفقا لمشروع القانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
مشاركة :