الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعا، والتجمهر في الشوارع العامة بمحافظة القطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة، وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها الأنظمة، وجمعه التبرعات لصالح مثيري الشغب، وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، وتصنيعه قرابة 60 قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة على رجال الأمن، وحيازته سلاحا من نوع مسدس وذخيرة من دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه، حيث قررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 18 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات وفقا للمادة 34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وتغريمه 20 ألف ريال وخمس سنوات وفقا للمادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وست سنوات وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وسنة واحدة وفقا للمادة 16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت منعه من السفر خارج السعودية لمدة 18 سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وجرى إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
مشاركة :