نشرت الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) في عددها الصادر أمس، ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، التي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 فبراير 2021. ووفقا للضوابط يكون احتساب مقدار المكافأة وفقا لإحدى الطرق الآتية: مبلغ محدد للاجتماع مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية، أو مبلغ سنوي مقطوع، أو الجمع بين المعيارين. وفي حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيُمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة مقررة بمبلغ محدد للاجتماع. ويكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغا قدره 350 ألف ريال سنويا. ويمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهابا وإيابا- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة الخامسة عشرة، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم، فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم. واستثنى قرار الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، مجالس إدارة الهيئات التابعة لوزارة الثقافة ومجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن يتم بدء تطبيق الضوابط عليها من الدورة التالية لها. ونص القرار على تطبيق الضوابط على مجالس إدارة الأجهزة المشمولة بقرار مجلس الوزراء والأجهزة التي تنص أنظمتها على تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء.
مشاركة :