قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول في هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة وأن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى، التلاعب في بعض الآيات القرآنية، فضلًا عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك في الدين الإسلامى.تنص المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، على أن «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج».. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات، ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مشاركة :