قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز ربط الرحم لمنع الحمل أو ما يعرف بربط المبايض إذا كان هناك ضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هو منع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثاني الإنجاب مما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.ونبه مستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجدي الوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراء ربط الرحم من عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».اقرأ أيضًا: ما حكم عملية ربط الرحم لمنع الإنجاب؟ الإفتاء تجيبحكم عملية ربط الرحم لمنع الحمل:"ما حكم عملية ربط الرحم؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال: "إن عملية ربط الرحم جائزة إذا كان عدم إجرائها يشكل خطرًا على حياة المرأة".وواصل أمين الفتوى: "فتأتى المرأة التي تريد إجراء العملية أو زوجها أو أحد أقاربها إلى دار الإفتاء المصرية بالتقارير الطبية التي تثبت ضرورة إجرائها لهذه العملية، ومن ثم يصدر الحكم الشرعي النهائي". حكم ربط عنق الرحم لمنع الحملنوهت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأن عملية الربط النهائى للرحم، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسان المُؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى الدار هو: "أنا فى حالة صحية متعبة لا أستطيع معها الإنجاب مرة أخرى، حيث إن لدى خمسة أطفال ونصحنى الأطباء بأن أكتفى بهذا؛ لأن ظروفى الصحية تمنعنى من الإنجاب مرة أخرى، بحيث إن الحمل مجدَّدًا فيه خطرٌ على حياتى، وبأن أعمل عملية ربط نهائى للرحم، فهل هى جائزة؟".وواصلت دار الإفتاء فى معرض ردها على الفتوى التى نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة".حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب:وحدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان، إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.وأفاد بأن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك، أما الربط الدائم فمعناه إفساد هذا العضو، وكان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.شاهد المزيد:حُكم إجراء الزوجة عملية ربط المبايض الدائم لمنع الحملحكم تنظيم النسلأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.وأفاد المفتي في فتوى له، بأن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.
مشاركة :