بعد تصديق الرئيس السيسي .. مكافأة 2000 جنيه لحامل وسام تحيا مصر بنص قانون الشهداء

  • 3/7/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صدق الرئيس السيسي  علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، وذلك بعد ان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى جلسته العامة نهائيًا.وأعطى القانون المنح والمميزات لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأدت إلى إصابتهم.ويتضمن القانون " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، ينشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر"، وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو الضحية أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين. ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها 2000 (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ومكافأة شهرية مقدارها 1000 (ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى. وتوزع قيمة المكافأة كاملة على المستحقين للمعاش بنسبة أنصبة كل منهم، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق وحيد أديت إليه المكافأة بالكامل. وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم. ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال. كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون، على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر الوسام المشار إليه طبقا للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.وينص القانون علي أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مشاركة :