قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينصح أن يبدأ الرجل بالسلام على امرأة، ولكن إن وُضع في موقف وبدأت هي بالسلام ففي هذه الحالة لا تُحرج الطرف الآخر؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من بعض الفقهاء ولكن بشرط أمن الفتنة.جاء ذلك في معرض الإجابة عن سؤال «ما حكم السلام باليد على من يكون محرمًا تحريمًا مؤقتًا مثل أخت الزوجة؟".هل يجوز للفتاة البالغة المبيت عند أختها المتزوجةورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".اقرأ أيضًا: الضوابط الشرعية لتعامل الفتاة مع زوج أختها.. تعرف عليها وأضاف: "على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخ ؟ زوجي؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.حدود عورة المرأة وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.وتابع جمعة، في بيان: "واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.وأوضح أن الإجماع بهذه الصفة السابقة ينفى ظنية ثبوت الدليل، ويصبح الدليل بعده قطعيا، لا يجوز النظر فيه نظرا يخالف ذلك الإجماع. ومثاله الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة، مع إيهام النص فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}. حيث أجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلخ.وتابع أن العورة أمر شرعي حده الشارع لا سبيل للاجتهاد فيه بتغير الزمان والمكان، فإذا كان لا يجوز للرجل إظهار عورته في وقت ما، فلن يكون مباحا في وقت آخر، وكذلك إذا كان يحرم على المرأة كشف شيء من عورتها في زمن النبي، فلا يتغير هذا الحكم إلى الجواز لتغير الزمان
مشاركة :