أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك في إطار حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية. وقال رئيس مصلحة الضرائب إن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه. وأوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.ونوه بأن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.وأضاف أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.
مشاركة :