تحرش رجل بطفلة يثير صدمة في مصر... وإشادة بشجاعة سيدة أنقذتها

  • 3/9/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الاثنين)، واقعة صادمة، رصدتها كاميرات المراقبة بأحد العقارات في القاهرة، حيث أظهر مقطع مصور شخصاً تحرش بطفلة لم يتعدَّ عمرها خمس سنوات، بعد أن استدرجها إلى داخل أحد العقارات.ويظهر المقطع المصور رجلاً يرتدي بذلة زرقاء ونظارة طبية، ينادي على طفلة صغيرة للدخول إلى أحد عقارات حي المعادي (جنوب القاهرة)، ويلامس جسدها بشكل وحشي، لتخرج فتاتان تعملان بأحد معامل التحاليل الطبية في العقار فور رؤية المتحرش وينقذا الطفلة بعد أن شاهدتا الواقعة عبر كاميرات المراقبة.واشتبكت سيدة مع الشخص المتحرش، بعد مهاجمته على فعلته التي أنكرها، ثم أشارت إلى كاميرا المراقبة، التي حين رآها المتحرش فر هارباً من العقار.وأثار الفيديو موجة من الاستياء والغضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأشاد البعض بالسيدة التي أنقذت الطفلة مع مصادفة وقوع الحادث في اليوم العالمي للمرأة، وسط مطالبات بضرورة تغليظ عقوبة جريمة التحرش في مصر.ونشرت السيدة المقطع المصور، بحثاً عن الشخص المتطور بالتعدي على الطفلة الضحية، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.ونشرت وسائل إعلام محلية أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجارٍ البحث عن مكان إقامتها، واستدعاؤها لسؤالها والتوصل إلى أسرتها، وسط استمرار أجهزة الأمن المصرية بالتحقيق، وبعد أن أمرت النيابة العامة المصرية بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.وينص قانون العقوبات المصري، في المادة 306 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشاركة :