تعرف على شروط تشغيل العمالة الأجنبية .. وفقا للقانون

  • 3/10/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يتجه العديد من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية وذلك لعدة أسباب من ضمنها تميز أنواع معينة منهم بالكفاءة والخبرة العالية، فضلا عن تحليهم بالسرعة والإتقان في العمل، ولذلك نظم قانون العمل لسنة 2003، شروط استخدام العمالة الأجنبية وآلية دمجها بمختلف أنواع المؤسسات، كما حدد القانون أيضا حالات إلغاء الترخيص.يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، وذلك وفقا للمادة (27) من القانون. كما حظرت المادة (28)  للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.ونصت المادة (29) علي أن :  يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى، فضلا عن تحديد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (٢٧) من هذا القانون.

مشاركة :