ننشر حيثيات الإدارية العليا بفصل مدرس ابتدائي تحرش بـ4 طفلات

  • 3/10/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن  بالتحرش بهن بحضنهن وامساكه مناطق العفة بأجسادهن، وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها، وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش. وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن، فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس، وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس المذكور، ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا، مشكلا ذنبًا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة، إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن، وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية . وسجلت المحكمة  أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنقاذ 4 تلميذات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضًا , وبالمخالفة أيضًا للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها . واختتمت المحكمة  أن الأوراق خلت من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبرًا على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتصنع شراكة الرجل في كافة ميادين الحياة فى المستقبل لأجيال التلميذات.

مشاركة :