يعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، كونه من أهم القوانين التى تهدف صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي شكل من الأشكال.يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020، أيضا إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، فضلا تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.وتنص المادة ( ١٤ ) من القانون على :" يحظر إجراء نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية ، أو تخزينها أو مشاركتها، إلا بتوافر مستوى من الحماية ، لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو بتصريح من المركز.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة ، لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها . واستثناءًا من حكم المادة ( ١٤) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات ، أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية، إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المشار إليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية: 1_ المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية، أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له. 2_ تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته امام جهات العدالة ، أو الدفاع عنه. 3_ إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات. 4_ تنفيذي إجراء خاص بتعاون قضائي دولي .5_ وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة. 6 _ إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخري وفقا لتشريعاتها المحددة والسارية. 7_ اذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي، أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه. و وفقا للقانون فإنه يجوز للمتحكم ، أو المعالج بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز ، متى توافرت الشروط الآتية: 1_ اتفاق طبيعة عمل كلا من المتحكمين أو المعالجين ، أو وحدة الغرض الذي بموجبه يحصلان على البيانات الشخصية. 2_ توافر المصلحة المشروعة لدى كلا من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية ، أو لدى الشخص المعني بالبيانات . 3_ ألا يقل مستوى الحماية القانونية ، والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر لدى جمهورية مصر العربية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك. و تبعًا للقانون فإنه ، " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ( ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ) من هذا القانون" .
مشاركة :