الرياض (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم الزكاة في السيارة المعدة للاستخدام إذا عُرضت للبيع وحال عليها الحول. وقال الشيخ الخثلان: لازكاة فيها لأنها عرضت للبيع وليس للتجارة، أو التربح ولكنه عرضها للبيع بقصد التخلص، حتى لو استمر العرض لمدة سنة. وأشار الشيخ الخثلان أن الزكاة تجب فيما أعد للتجارة.
مشاركة :