هل يجوز إخراج صدقة جارية من زكاة المال ؟.. أمين الفتوى يجيب

  • 3/11/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تلقت دار الإفتاء سؤالا مضمونة: "هل يجوز إخراج صدقة جارية من زكاة المال؟".وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من الزكاة، لأن الصدقة الجارية شيء والزكاة شيء آخر.وأضاف "شلبى" خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" أن الصدقة لا يشترط أن أعطيها لفقير، فمن الممكن دفع الصدقة فى بناء مسجد، أو المساهمة فى عمل كوبرى أو وصلة مياه، أو أى شيء يستمر لفترة طويلة.وأوضح أمين الفتوى أن الصدقة أوسع من الزكاة، فهى عبادة طيبة، أما الزكاة لابد من إعطائها لمستحقيها، وهى عبادة مقصودة.الفرق بين الصدقة والزكاةمعنى الصدقة وحكمها معنى الصدقة لغةً مُشتق من الصدق، لأن بذلها يكون دليلًا على صدق إيمان العاطي، أمّا شرعًا فالصدقة معناها العطيَّة التي تمنح تقرّبًا لله تعالى، وابتغاءً للأجر من عنده سبحانه، وحُكمها أنّها مستحبة وليست بواجبة.الزكاة تجب في أصناف معينة، مثل: الزروع والثمار، وعروض التجارة، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، بينما لا تجب الصدقة في أشياء محددة، بل يستطيع الإنسان بذلها من أي شيءٍ، وبما تجود به نفسه. وجود شرط حولان الحول لأداء الزكاة بعد بلوغها نصابًا معينًا، أي يمر عليها عام هجري، كما يدفع من الزكاة مقدارًا معين، أمّا الصدقة فلا يُشترط فيها وقتًا معيّن، بل يستطيع المسلم بذلها في أي وقتٍ يريده، وبدون تحديد مقدارٍ معينٍ. تحديد الشرع مصارف معيّنةٍ لزكاة المال، بحيث لا يجوز أن تصرف لغيرهم، مثل: الفقراء والمساكين، والمؤلّفة قلوبهم، والعاملين عليها، والغارمين، وفي الرقاب، وابن السبيل، وفي سبيل الله، بينما لا يوجد مصرف مُعيّن للصدقة، حيث يجوز أن تدفع لمصارف الزكاة، كما يجوز أن تدفع لغيرهم.بقاء الزكاة دَينًا في ذمّة الورثة بعد موت من استحقت عليه، وتُقدّم على الميراث والوصية، بينما لا يجب شيء من ذلك في الصدقة. العذاب والوعيد الشديد لمانع الزكاة يوم القيامة، بينما لا يحصل ذلك لمانع الصدقة. جواز دفع الصدقة إلى الأصول والفروع، بينما لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول، وهم: الوالدين، الأجداد، كما لا يجوز دفعها إلى الفروع، وهم: الأولاد، وأولادهم. جواز بذل الصدقة إلى الغني والقوي المكتسب، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة. جواز بذل الصدقة إلى الكفار والمشركين، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة.

مشاركة :