قال المحامي المصري بالنقض شعبان سعيد، إن المتحرش بطفلة المعادي يواجه عقوبة قاسية وفقا لقانون العقوبات المصري. وأوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المادة 289 من القانون تنص على العقوبة التي ينالها مرتكب جريمتي الخطف وهتك العرض. وأضاف سعيد أنه "وفقا للقانون المصري، وبعد توجيه النيابة فالمتهم أصبح في مواجهة اتهامين، الخطف وهتك العرض بالقوة، وهنا تصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد". وأوضح أن المادة289 من قانون العقوبات تنص على أن "من خطف طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة". وتابع قائلا: "إذا اقترنت جناية الخطف، بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقا لقانون العقوبات المصري". ولفت سعيد إلى أن المتهم بالتحرش في هذه الحالة قد ارتكب جريمة خطف طفل، وهتك عرضه وفقا لبيان النيابة العامة المصرية، وهو الأمر الذي يقتضي الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد. وانتهت النيابة العامة المصرية من التحقيقات في قضية المتحرش بطفلة المعادي، بعدما أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. وقد تم ترحيل المتهم من نيابة جنوب القاهرة الكلية، في حدود العاشرة مساء الأربعاء، بتوقيت القاهرة، إلى قسم شرطة ضاحية المعادي، في ظل تشديد أمني، وبحضور مدير أمن القاهرة. وقالت النيابة العامة في بيان رسمي، الأربعاء، إن المتهم "تحيّل لاستدراج الفتاة إلى عقار بقصد إبعادها عن أعين الرقباء". وأضاف البيان أن المتهم "ارتكب جناية أخرى إلى جانب اتهامه بخطف الفتاة، في ذات الزمان والمكان، وهي هتك عرض الطفلة بالقوة، بالتعرض إلى مواطن العفة من جسدها". وتابع البيان أن النيابة العامة "أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم بعد عرضه عليهن عرضا قانونيا". طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :