أمرت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، بإحالة شخص محبوس، عُرِف إعلامياً بـ«متحرش المعادي»، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد اتهامه بخطف وهتك عرض طفلة بحي المعادي (تبلغ من العمر 7 سنوات).ذكر بيان النيابة العامة، أن «المتهم تحيّل لاستدراج المجني عليها إلى عقارٍ، قاصداً إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها».وتسارعت وتيرة الأحداث في مصر، بعد أن نشرت سيدة مقطع مصور رصدته كاميرات المراقبة، لرجل يرتدي بذلة زرقاء ونظارة طبية، ينادي على طفلة صغيرة للدخول إلى أحد عقارات حي المعادي (جنوب القاهرة)، ويلامس جسدها بشكل وحشي.وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرُف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضاً قانونيّاً.ونشرت وسائل إعلام محلية، فيديو مصور للشرطة المصرية خلال عملية مداهمة أحد المنازل بجنوب القاهرة وإلقاء القبض على المتهم في الحادث، بعد أن استعان بأحد أصدقائه للتستر عليه وإخفائه بعد أن هرب من محل سكنه. وتوصلت التحقيقات إلى أن صديقاً للمتهم أخفى وتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي داخل شقته.ومثل المتهم أمام نيابة جنوب القاهرة في اتهامه بالتحرش بطفلة وملامسة مواضع عفتها وقال إنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر ولديه طفلان، وأنه كان لا يقصد فعل ذلك، بل إنه كان يمزح مع الطفلة. وأضاف المتهم أنه يعمل في شركة عقارات ويبلغ من العمر 37 عاماً، لافتاً إلى أنه يعرف الطفلة جيداً، وأنه كان دائم شراء المناديل منها.واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة التحرش بطفلة المعادي لكشف ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن شهود الواقعة طبيبة تدعى إنجي، وسكرتيرة تدعى نجلاء، وأوضحت التحقيقات أن المكان الذي خرجت منه الفتاتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية في المعادي وليست شقة سكنية، وذلك حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.وأثار المقطع بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماع، حالة من الصدمة والاستياء في مصر، وتدخلات جهات رسمية على خط الأزمة، حيث أصدر المجلس القومي للمرأة، بياناً، يستنكر فيه الواقعة ويشيد بموقف السيدة المصرية التي أنقذت الطفلة وجاء فيه: «يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة الشجاعة إنجي بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي، التي نشرت فيديو فضح المتحرش بطفلة في إحدى العمارات بالمعادي».وأضاف البيان: «أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذه السيدة التي أوقعت بالمتحرش، مؤكدة أنها مثال حي للمرأة المصرية الشجاعة التي أبت أن تقف مكتوفة الأيدي أمام جريمة من أبشع الجرائم في حق الطفل، مؤكدة أن العدل سيأخذ مجراه في عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة تنفيذاً للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات».وتنص المادة 268 من القانون المصري، أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، كما ينص أيضاً، هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقاً على الواقعة، جاء فيه: «التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو - إلى كونه فعلاً فاحشاً - غدر وخيانة؛ وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين».وينص قانون العقوبات المصري، في المادة 306 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ومن جانبه، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه سيقدم الدعم النفسي والقانوني للطفلة ضحية الواقعة، وقالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس، إن «خط نجدة الطفل، 16000. رصد الواقعة وحرر محضراً بها. وتم إبلاغ رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على الفور». وحثت سحر السنباطي المواطنين على ضرورة التعاون مع خط نجدة الطفل والإبلاغ عن أي انتهاكات يرونها في حق الأطفال من خلال الاتصال بالخط الساخن، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
مشاركة :