الرياض 29 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 13 سبتمبر 2015 م واس حددت لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية لكل مرشح أن يختار وكيلاً واحداً فقط من الناخبين، لينوب عنه لدى لجنة الانتخاب في عدد من الإجراءات ، شريطة ألاّ يزيد عدد الوكلاء عن عدد مراكز الانتخاب المنتشرة على نطاق الدائرة التي ترشح لها. وتقتصر مهام الوكيل حسب اللائحة على استكمال الإجراءات النظامية، مثل حضور عملية الاقتراع و الفرز و الإشراف على الحملة الانتخابية و متابعتها، كما يتولى الوكيل أيضا مسئولية تقديم المرشح إلى لجنة الانتخاب بالمركز المخصص لتسجيل المرشحين خلال مدة تبدأ من إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل خمسة أيام على الأقل من يوم الاقتراع. وتتيح اللائحة لكل مواطن ومواطنة قيد بياناته في جداول الناخبين الترشح لعضوية المجالس البلدية، شريطة توافر المؤهلات اللازمة والشروط النظامية المعتمدة، وهي ألا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، مالم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، و ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة. وتحظر اللائحة بعض الفئات من الترشح وهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. // انتهى // 18:28 ت م تغريد
مشاركة :