عام / لائحة الانتخابات البلدية تحظر الترشح لأكثر من مجلس

  • 9/14/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 29 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 13 سبتمبر 2015 م واس تحظر لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الترشح لأكثر من مجلس بلدي، حيث تقصر اللائحة على المرشح التنافس على مجلس بلدي واحد فقط، في نطاق دائرته الانتخابية، التي تقع في محيط الأمانة أو البلديات التابعة لها، وذلك في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، فيما تتيح اللائحة نفسها لكل من قيد بياناته في جداول قيد الناخبين، الترشح لعضوية المجالس البلدية عن الدائرة التي يقيم فيها خلال المدة المحددة لذلك، شريطة أن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة والشروط النظامية المعتمدة. وتكمن أهداف الترشح في الظفر بعضوية المجالس البلدية لخدمة المواطن من خلال المشروعات المختلفة، فضلا عن التصدي للصعوبات التي تواجه العمل البلدي والسعي إلى معالجتها مع الجهات المختصة. وتتميز الدورة الثالثة بتزامن مرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية. وتشترط اللائحة أن يكون طالب الترشيح مقيداً بجداول قيد الناخبين، فيما يكون الترشح خلال الفترة المحددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين وفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها بما يتيح الاطلاع عليها ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي. كما أقرت اللائحة عددا من الضوابط لتسجيل المرشح وهي أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، مالم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، إضافة إلى ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة. وتمنع اللوائح بعض الفئات من الترشح وهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. // انتهى // 21:21 ت م NNNN تغريد

مشاركة :