نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية طعنين لمتهمين أدينا في قضيتين منفصلتين بإعطاء شيك بدون رصيد لمحاميين نظير أتعابهما في دعاوى مرفوعة، وقضت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم الصادر بحبس المستأنف الأول لمدة 6 أشهر، فيما رفضت استئناف الثاني على حكم حبسه شهر لعدم سداده الكفالة الخاصة بوقف التنفيذ. وفي القضية الأولى تقدمت محامية من مكتب المحامي الشاكي الذي نظر الدعوى ببلاغ إلى مركز الشرطة، قالت فيه إن بائعاً بسوق واقف حرر شيكاً للمكتب بقيمة 4000 دينار، وعندما توجه الموظف المختص لصرف الشيك، تبين أنه بدون رصيد، وحاول المسؤول بالمكتب التواصل معه أكثر من مرة والاتصال به ليسدد المبلغ لكنه كان يرفض، فأسندت النيابة للمتهم تهمة تحرير شيك من دون رصيد، وحكمت محكمة أول درجة عليه بالحبس 6 اشهر وكفالة 100 دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وفي القضية الثانية تقدم محامٍ شهير بالمنامة ببلاغ إلى مركز الشرطة، أفاد فيه أن أحد موكليه دفع أتعاب قضية بشيك قيمته 1250 ديناراً، وتم رفض الشيك لعد وجود رصيد، فأحالت النيابة المتهم للمحكمة بتهمة إعطاء شيك ليس له رصيد قائم وكاف، وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف لكنه لم يسدد الكفالة، فقضت المحكمة أمس برفض الاستئناف.
مشاركة :