بعد أن اكتملت هيأت مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بإجراء انتخابات اللجان النوعية الـ14، واكتمل تشكيل هيئات مكاتب اللجان، من اختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر، جاءت نتائج الانتخابات ذات تمثيل سياسي متنوع شملت 8 سيدات و7 شباب فضلا عن تمثيل عدد كبير من الأحزاب بها: كمستقبل وطن، الوفد، الإصلاح والتنمية، مصر الحديثة، الشعب الجمهوري، تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، مهام اللجنة النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على: أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.وتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.كما تتابع كل لجنة في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.اختصاصات اللجان النوعية، طبقا للائحة المجلس:جاء في الفصل الخامس من لائحة مجلس الشيوخ، في الفرع الأول الخاص بتشكيل اللجان النوعية، مادة (36): تُنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.2- لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.3- لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية.4- لجنة الدفاع والأمن القومي.5- لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.7- لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.9- لجنة الشباب والرياضة.10- لجنة الصحة.11- لجنة الزراعة والري.12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.13- لجنة السياحة والثقافة والإعلام.14- لجنة الشئون الدينية.وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.وفى الفرع الثاني: تم تحديد اختصاص اللجان النوعية، حيث جاء في المادة (43): بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (248 و249) من الدستور، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا للاختصاصات الآتية:- فيما حددت المادة (44) اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:- الشئون الدستورية.- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.- شئون اللائحة الداخلية.- التشريعات المكملة للدستور.- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.- شئون العضوية.- الحصانة البرلمانية.- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.فيما حددت المادة (45) اختصاصات لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي:- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.- السياسة الاقتصادية.- مسائل النقد والائتمان والادخار.- سياسة الأجور والأسعار.- التأمين والقروض.- شئون التجارة الداخلية.- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.- شئون التجارة الخارجية.- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
مشاركة :