حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، من تعرّض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي في حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة". ونوهت الوزارة في ردها على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة "خروج وعودة" التي تأتي ضمن مبادرة "تحسین العلاقة التعاقدية"، إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" تبلغ 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدار التأشيرة. وشددت على أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة "أبشر" خلال 10 أيام. وأوضحت أن خدمة الخروج والعودة لا تلغي إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملين الوافدين من قبل صاحب العمل. ولفتت إلى أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من قبل العامل الوافد، كما أنه لا يمكن إصدار تأشيرة الخروج والعودة في حال انتهاء عقد العمل الموثق، فيما يمكن طلب العامل الوافد تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه. وأشارت إلى أنه لا يحق للعامل الوافد تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بينما يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة المُصدرة من قبل العامل الوافد.
مشاركة :