تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "اقترضت من أمي مبلغًا لشراء شقة ثم توفيت.. ولى أخت أريد أن أعطيها نصيبها من الميراث.. ولكن لا أعرف مكانها.. فهل يمكن أن أتبرع بحقها فى أعمال الخير؟".وأجاب الشيخ عبدالله العجمى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "إن هذا الميراث مال لإنسان مضمون الحياة، فيجب عليك البحث عنه بحثا شديدا.. وأن تجعلى هذا المبلغ باسمها متى ظهرت فهو لها.وأضاف العجمى عبر فيديو على "يوتيوب" أن ظهر لأختك أولاد بعد ذلك فالمال يقسم على ورثتها.. أما أن تتبرعى بنصيبها من الميراث فهذا ليس من شأنك لأنه ليس مالك حتى تتصرفى فيه. الميراث: قالت دار الإفتاء المصرية إن الميراث يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور: الأمر الأول: أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئًا ولو قليلًا كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلمًا وعدوانًا؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له. الأمر الثاني: جميع ما يتركه الميت هو تركة، ما قلَّ منه أو كثر، وسواء منه الثمين والحقير، فلا يجوز أن يأخذ أحد الورثة شيئًا من التركة دون علم الآخرين ورضاهم، ولو كان أخذه له بعد قضاء الديون. وإن كان في الورثة أطفال صغار فلا يجوز له ذلك بحال، وليحذر من يفعل ذلك عذاب الله تعالى وتوعده؛ لأن من يعتدي على حق الصغير هو معتدٍ على مال اليتيم، ولو كان هذا اليتيم أخاه، قال الله تبارك وتعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10. الأمر الثالث: أن من الأموال التي يُظن أنها ميراث ما هو حق للزوجة، كالأثاث الذي أحضره الزوج لها وكان من جهازها، أو اتفقوا على أن يكون المهر أو جزء منه أثاثًا، أو ما أهداه أهل الزوجة للزوجة، فهذا ليس من الميراث بحال، بل هو ملك للزوجة أباحت هي استعماله لزوجها ولأولادها. الأمر الرابع: إن الودائع التي يضعها الميت عند أحد أبنائه لا يجوز له التصرف بها؛ لأنها ميراث -كما سبق وأشرنا إلى ذلك- فهي حق لجميع الورثة.
مشاركة :