وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على 5 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة باقي المواد وافق على المادة 31 جاء نص المادة كالاتي: لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية. ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.كما وافق المجلس على المادة 35 وجاء نصها كالاتي: يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.ووافق المجلس على المادة 41 ونصها كالاتي: يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه.ووافق على المادة 42 ونصها:يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.كما وافق ايضا على المادة 55 ونصها يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.ووافق المجلس على المادة 57 ونصها:يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاستهويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلًا خاصًا مفوضًا بالرأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.
مشاركة :