مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ضوء النظام البحري التجاري الجديد

  • 3/16/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يلعب النقل البحري دورا كبيراً وهاماً في التجارة الدولية وفيالمجال الاقتصادي حيث أصبحت قوة الدول التجارية والاقتصادية تقاس بأسطولها البحري وقدرتها على التواجد والتنافس التجاري. وعلى مر التاريخ يعد النقل البحري وسيلة رئيسية في التجارة الدولية لما يتميز به من مزايا قد لا تكون السرعة أحدها، إذ تكمن أهميته في قدرته ومدى تغطيته لمناطق واسعة من العالم لا تستطيع وسائل النقل الأخرى تغطيتها. والنقل البحري يعد من اهم العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية سواء لنقل البضائع أو الأشخاص،ولقد سلط النظام البحري التجاري السعودي الضوء على احكام عقد النقل البحري واشخاصه والمسؤوليات المترتبة على عاتق كل منهم وحالات الاعفاء منها..1- من هو الناقل البحري؟ الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق بنفسه او بواسطة من ينيبه مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر سواء كان الناقل مالك للسفينة او مستأجرا لها او مجهزا لها” المادة (1/13)2- ما أهم التزامات الناقل البحري؟ الناقل ملتزم التزاما عقديا بتوصيل البضاعة سليمة كماً ونوعاً وتسليمها للمرسل إليه، ولذلك يجب عليه أن يبذل جهده في إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها” (196) حيثتثور مسؤوليته بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة ولا يعفى من تحقيقها الا إذا اثبت أن عدم تحقيقها كان بتأثير سبب أجنبيأو قوه قاهرة لا يد له او لاحد تابعيه فيها.3- ما هو النطاق الزمني لمسؤولية الناقل؟  تبدأ مسؤولية الناقل عن البضائع وتعد في عهدته من الوقت الذي يتلقى فيه هذه البضائع من الشاحن أو من شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف ثالث آخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن، وتنتهي عند تسليمها إلى المرسل إليه، أو وضعها تحت تصرفه وفقًا للعقد أو النظام أو العرف المتبع في ميناء التفريغ، أو تسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث توجب اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها إليه “المادة (209) 4- أهم الحالات التي يعفى فيها الناقل عن المسؤولية؟  – إذا اثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث الذي تسبب بهلاك البضاعة او تأخيرها” المادة (210/1) – لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح، أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر،فيما عدا الخسارة المشتركة” المادة(210/6)– لا يسأل عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل الشاحن، أو فعل تابعيه، أو عن عيب في بضائعه“المادة (204) المراجع:– النظام البحري التجاري الجديد الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/33) تاريخ 5/4/1440.

مشاركة :