نائبة برلمان تطالب بحذف بند الاستضافة من مشروع قانون الأحوال الشخصية

  • 3/17/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب فى بيان لها اليوم الاربعاء، أنها بصدد التقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مع عدم المساس ببند "الرؤية" شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائى فى البند الخاص بـ"الاستضافة" لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائى، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة،  حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.وأوضحت النائبة أمل سلامة فى المذكرة الإيضاحية، أن ثقافة العند والمكايدة بين الزوجين تسيطر على ثقافة المجتمع، بما ينعكس سلبا على الأطفال ضحايا الخلافات الزوجية، موضحة أن أكثر من 15 مليون طفل يعانون من التعنت والمكايدة بين الزوجين، وعدم وفاء الزوج بالالتزامات المادية والقانونية، فضلا عن تزايد حالات الهروب بين الأطفال خلال فترة الرؤية، فما بالنا حال تطبيق الاستضافة، وبقاء الطفل بعيدا عن والدته ما  بين 8 إلى 12 ساعة.وأشارت إلى أن رؤية الطفل حق إنسانى، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ونظمته القوانين الوضعية، أما الاستضافة فأكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عدم وجود دليل له فى القرآن والسنة النبوية، مثلما هو الحال فى الرؤية، حيث قال تعالى فى كتابه الكريم فى الأيه 233 من سورة البقرة "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ".وتابعت أن مجمع البحوث الإسلامية استند أيضا إلى السنة النبوية، فى رواية أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه، قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) وفى روايه( لا توله والدة عن ولدها )وأكدت أن تنفيذ الاستضافة القهرية بحكم قضائى، له آثار اجتماعية، متسائلة :" كيف تضمن الأم عودة أطفالها إليها؟ انتقاما منها أو محاولة للضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وكيف تضمن عودة أطفالها إليها دون إصابتهم بأذى نفسى بدنى، أو تلقيهم تحريضا ضد الأم التى حملت وربت صغيرها.كما تساءلت النائبة:" كيف نأمن لطفل أن يبتعد عن والدته، ونتائج الدراسات تؤكد أن 88% من الرجال لا يلتزمون بدفع النفقة، والمصروفات المدرسية، و9% من الأطفال يتعرضون للخطف من الرجل أو أسرته، فى ظل عدم وجود تجريم لخطف الآباء للأبناء، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يقوم بعض الآباء بتغيير أسماء أطفالهم دون علم الأم المطلقة، رغم حضانتها للطفل، بهدف تسهيل عميلة الخطف، رغم صدور قرار من القضاء الإدارى يلزم مصلحة الأحوال المدنية بعدم تغيير أسماء الأطفال دون الرجوع للقضاء.وأكدت النائبة فى مذكرتها الإيضاحية أن الاستضافة يخالف ما استقرت عليه محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 9 مارس 2010، والذى أكدت فيه أن للوالد الحق فى رؤية الصغير، وهذا حق مقصور على النظر فى أحد الأماكن العامة التى حددها وزير العدل، ولا يجوز، ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو أن يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق حضانتها ويعد إخلالًا بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص.

مشاركة :