السجن المشدد 10 سنوات عقوبة إجراء طبيب ختان لأنثى نشأ عنها عاهة مستديمة.. تعديلات قانون العقوبات

  • 3/19/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ظاهرة ختان الإناث تعتبر من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى ، والتى أصبحت تشكل تهديد خطير بالنسبة للفتيات فى مصر.وكان لابد من وجود رادع حقيقى لجريمة ختان الإناث ، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ان يتركب هذه الجريمة ، ولذلك كان التحرك من جانب البرلمان بالتنسيق مع مجلس الشيوخ لإعداد تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث.يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية و التشريعية و مكتب لجنة الصحة و السكان عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات و بحسب فلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة ختان الاناث و هي من ابشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري.و اضاف " ولما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الانسان التي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما ؤثر سلبال على المقومات الأساسية و الأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.  وأنتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى و اضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى " سوى أو عدل أو شوه " ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين فى حالة ما اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين اذا افضى الفعل الى الموت.  شددت المادة العقوبة اذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والاخر اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو اذا أفضى الفعل الى الموت.  و أورد النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين اذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة و كذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة و غلق المنشأة التي اجري فيها الختان و اذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها و نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و بالمواقع الاليكترونية.  كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.و استحدثت تجريما خاصا كل من روج او شجع او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر.  ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل  من إجرى  ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق ‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر  سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين  سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏ ‏‏الخاصة التي‏ اجري فيها الختان . وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها  وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم  في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و بالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مشاركة :