حكم الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكلوي لتوفير دم لهم

  • 3/21/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتهاقالت الدار في فتوى لها عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه  يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها.وأوضحت الدار أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والفقير ومثله المسكين مَن لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ مِن مأكلٍ ومأوًى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج.حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفينقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المالوجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه "أخصص مبلغ لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟".رد عليها أمين الفتوى قائلًا "ما دمتى لم تخرجي المال فانوى ما تشائين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليست تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجيه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".حكم إخراج الصدقة من زكاة المال قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة .وأضاف الورداني عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة

مشاركة :