حميدان يشيد بالشراكة مع «الداخلية» في تنظيم مساكن العمال

  • 3/21/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باستمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة أفراد المجتمع كافة، كثفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، من أعمال التفتيش على تلك المساكن، بهدف تخفيف الكثافة العددية والتحقق من توافر المساحة المقررة لكل عامل بهذه المساكن.وقد أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون البناء من جانب وزارة الداخلية، مثمنا توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه لهذه الجهود التي تسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن المحافظات تقوم بدور أساسي في هذه الحملات من خلال رصد ومعالجة المخالفات، وصولا إلى تصحيح الأوضاع في هذه المساكن.كما شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق أصحاب العمل والعمال للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والعاملين في بيئة وأماكن العمل، وكذلك مساكن العمال من المخاطر، وتفادي الإصابة بفيروس كورونا. مضيفا أن الإدارة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تواصل تنفيذ حملة واسعة النطاق تستهدف مساكن العمال التي تخضع للرقابة والإشراف من قبل الوزارة، بحسب النصوص الواردة في القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي.وأوضح حميدان أن المحافظة على سلامة وصحة العمال من أولويات الوزارة، إذ يقوم فريق متخصص من مهندسي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالوزارة بزيارة مساكن العمال، بغرض تعزيز الحماية للعمال في مساكنهم والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في القرار (40) لسنة 2014.وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر العام الماضي تعميما إداريا للمنشآت في القطاع الخاص، تضمن في أحد محاوره توجيها بتقليل عدد العمال في الغرفة الواحدة في مساكن العمال وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد، علمًا أنه بحسب البند الأول من المادة (3) من القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل، يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال، وهو ما يدعم القرارات والتوجيهات الرسمية حول ضرورة تقليل أعداد العمال في المساكن المخصصة لهم. كما اشتمل التعميم الصادر على توجيه منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لزيادة دورات المياه والمرافق الصحية المخصصة للعمال في مواقع العمل ومساكن العمال، إلى جانب ضرورة قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك التوجيهات. واتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب العمل لحظر تبادل الزيارات من قبل العمال التابعين لأصحاب عمل محددين إلى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين.

مشاركة :