أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الأحد، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي من خلال نشره على الموقع الإلكتروني لـ وزارة المالية www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيتم تلقى هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد وزير المالية أن مشروع اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك الجديد يُراعى الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع مصلحة الجمارك فور صدور القانون الجديد ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه. قال وزير المالية إن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. وأضاف وزير المالية أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات. أوضح الوزير أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بـ الفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي. أشار الوزير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن. قال الوزير إن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركي وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
مشاركة :