أيد النائب أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن حماية حقوق العمالة المنزلية، معقبا "مهم جدا إدراجهم ضمن فئات العاملين خاصة ان المهن دي بيشتغل فيها أعداد كبيرة" حيث تسهم هذه الخطوة في مكافحة الجرائم التي تكون فيها العاملات بالمنازل طرفا سواء بمثابة ضحية أو متهمة.وطالب " أبوسريع " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بوجود مكاتب عمل معتمدة ومعترف بها رسميا تختص بتنظيم شئون العمالة المنزلية في مصر ويتم إعتمادها بواسطة وزارة القوي العاملة مما يعمل علي إنهاء عشوائية التشغيل ومنح صاحب العمل (المنزل) الشعور بالطمأنينة تجاه العمالة المستقدمة له. ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية توافر البيانات والمعلومات اللازمة حال رغبة العامل إلي الإشتغال بالخدمات المنزلية وذلك من صحيفة الحالة الجنائية وأصول إثبات الشخصية كي لا نترك مجالا للتزوير أو إخفاء الهوية ومن ثم تجنب حدوث أي مناوشات أو صراعات مع صاحب العمل.وتابع النائب، كما أن جزئية التأمين الإجتماعي والصحي لهؤلاء العمال لابد أن يتم النظر إليها وذلك بسبب أن أبرز ملامح هذه المهنة هي عدم الإستمرارية ، قائلا " في أي وقت يمكن الإستغناء عن المشتغل" فهذا سيكون بمثابة داعم كبير لهم.جاء ذلك علي غرار تقدم النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل انفسهم، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.ويستهدف مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر .وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذة الفئة .فضلا عن بروز سلبيات ،أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية ،ولاسيما أن هذة الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية ،فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والاجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام ، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على الإتزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الاعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الآحوال ينبغى الإيقل سن العامل عن 16 عاما .ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل و ممتلكاتهم وعدم إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة
مشاركة :