الضمان الصحي : صاحب العمل ملزم بتوفير تأمين للعاملين لديه وأسرهم دون تحديد عدد

  • 3/23/2021
  • 11:23
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة. وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات) على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل وبينت أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه. وأوضحت أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج. وأكدت أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام. من ناحيته أكد عثمان القصبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين. مشيرا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف إستراتيجية المجلس 2020 - 2024. وأشار إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات. وأشار إلى أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام يهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية. وبين أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين. وأكد المتحدث الرسمي فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الاتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الإلتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.

مشاركة :