لا تزال جريمة الغش فى الامتحانات من الجرائم التى تهدد مستقبل أبناءنا من الطلاب ، ولذلك كان لابد من التصدى لهذه الجريمة بشكل رادع للقضاء على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات.ولم يتوانى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال فى مواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات ، بعد إصداره قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، والذى يمنع حيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الإمتحانات.يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك قانونا أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أي غش ، جاء ذلك خلال بيان مصور له بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال وزير التربية والتعليم : "نحن نقارن في النتيجة النهائية أداء الطالب بزملائه، ولكن الفكرة ليست في الرقم، ولكن هل الطالب من المتفوقين أم لا"، مؤكدا أن أي طالب اعتمد على الغش الامتحان فقد الفرصة في معرفة مستواه الحقيقي.وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.عقوبة حيازة الموبايل داخل لجنة الامتحاناتونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
مشاركة :