أطلقت مصر مبادرة لتحويل تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.وفي يوم 10 من شهر مارس الحالي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكى، والتاكسي، والميكروباص"، التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.وأصدر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا تضمن تحديد نسبة "الحافز الأخضر" المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010، بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" معلومات عن الحافز الأخضر ونسبه المقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة:نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على أن يمنح مالكو سيارات الأجرة "التاكسي"، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها 20 سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.تختلف نسبة "الحافز الأخضر"، وفقا لقرار رئيس الوزراء، من سيارة لأخرى على النحو التالي:- تبلغ نسبة الحافز الأخضر للسيارات الأجرة "التاكسي" 20% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 45 ألف جنيه.- تبلغ نسبة الحافز الأخضر للسيارات "الميكروباص" 25% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه.- تبلغ نسبة الحافز الأخضر للسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه.ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار على مراحل، طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.وفقا للمادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء، ستتولى وزارة المالية من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.وبحسب القرار، تلتزم وزارة المالية من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" بأداء قيمة "الحافز الأخضر" المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.حددت المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء، اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تمثلت فيما يلي:- تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها.- يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.- يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة "التاكسي"، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة.- أن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي.- الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء.ووفقا للمادة الخامسة من القرار، تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لجميع متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.وألغت المادة السادسة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010، بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
مشاركة :