هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟.. سؤال ورد الي الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للجار أنه لا ينبغي بأن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.وأضاف وسام، أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، منوها بأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق، وأنه لا يوجد أكثر من ذلك في هذا الأمر.وأوضح أمين الفتوى أنه يجب على الانسان ألا يخاصم أخاه، وعلينا الامتثال لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - بصلة الرحم، مشيرا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: " تريد والدتي توزيع تركتها علينا فى حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟"وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.وتابع: نوصي الآباء والأمهات بمراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما إلى الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.وورد سؤال لمركز الأزهر للفتوى، من سائل يقول: "ما حكم الدين في مقاطعة الجيران".أجاب الأزهر، أن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم بين أنّ إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان ، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرِمْ جارَه» .البخاريوأضاف: نفى الإيمانَ عمن يُسيء لجاره ولا يُؤمِّنُه بوائقَه - أي: ظُلمه وشروره - فقال: «واللهِ لا يُؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن!»، قيل: مَن يا رسول الله؟! قال: «الذي لا يَأمَن جارُه بوائقَه». مسلم، ومِن ثَمّ فلا يجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقّق الضّرر من جهتهم ولم يمكن دفعه، فإن أمكن إصلاح الفاسِد منه وجب ذلك.وأكل: كما ينبغي تقديم حسن الظَّنّ وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح، فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة،وأقلّ ما يجب نحو الجار كفُّ الأذى عنه، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له فهو مندوب مستحَبّ، إلا إذا كان في حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ويدفع ضرورته.هل لصلة الرحم أفعال محددةقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.
مشاركة :