السعودية : تعرف على تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية والهدف منها

  • 3/28/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد : اعتمدت “تداول” تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية والتي أصبحت نافذة اعتبارا من 25 مارس 2021. وأوضحت “تداول” أن تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة تتضمن إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بمعايير ومتطلبات صفقات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية. وفيما يلي أهم تفاصيل القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية كما وردت في اللوائح المعدلة: – البيع على المكشوف : المفهوم : يقصد بصفقة البيع على المكشوف أي بيع لورقة مالية مقترضة وفقا لأحكام إقراض الأوراق المالية المدرجة. أهم الشروط : لا يجوز لعضو السوق بصفته أصيلاً أو وكيلاً لعميل أو أي شخص آخر تنفيذ صفقة بيع على المكشوف بصفته بائعًا ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: – أن يكون البائع مؤهلاً، والأوراق المالية محل الصفقة مؤهلة وفقا للقواعد. – أن يكون قد اكتمل تحويل الأوراق المالية محل الصفقة إلى حساب البيع على المكشوف الخاص به. – أن يكون سعر بيع الورقة المالية محل الصفقة أعلى من سعر أفضل طلب لشراء تلك الورقة المالية. المشاركون المؤهلون: يجوز الدخول في صفقات البيع على المكشوف بصفة بائع لأي من الأشخاص المسموح لهم بالاستثمار في السوق وفق اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العلاقة. الأوراق المالية المدرجة والمؤهلة: وفقا للفقرة (أ) من المادة الخامسة للقواعد المنظمة لصفقات البيع على المكشوف على الأوراق المالية المدرجة يكون الدخول في هذه الصفقات وفق القيود التالية ما لم تحدد السوق غير ذلك: – يجب ألا تتجاوز النسبة المكشوفة للورقة المالية إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة (إجمالي صافي المراكز المكشوفة/ متوسط الكمية المتداولة لآخر 60 يوما) 10 (يمثل هذا الرقم عدد أيام تغطية صافي المراكز المكشوفة). – يجب ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10% من عدد الأسهم الحرة للأوراق المالية ذات العلاقة. – تقوم السوق بنشر تقرير يومي لمجموع صافي المراكز المكشوفة بعد يوم التداول. – لا يسمح ببيع الأوراق المالية المدرجة التي تخالف القيود المحددة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة، على المكشوف في يوم التداول التالي لتاريخ مخالفة تلك القيود، ويكون عضو السوق مسؤولا عن التحقق من عدم بيع الأوراق المالية في حال مخالفة أي من القيود الواردة في هذه الفقرة. الإفصاح عن صفقات البيع على المكشوف: يجب على عضو السوق الذي دخل في صفقة بيع على المكشوف بصفته بائعا سواء أكان أصيلا أم وكيلا أن يفصح للسوق على نحو كامل ودقيق عن تفاصيل الصفقة وفق الآلية والضوابط التي تحددها السوق. – إقراض الأوراق المالية : المفهوم : صفقة إقراض الأوراق المالية هي صفقة تبرم بناء على مفاوضات خاصة وتتم تسويتها من خلال حسابات مركز “إيداع”. أهم الشروط : -قيام المقرض بتحويل مؤقت لملكية أوراق مالية مدرجة الى المقترض. -التزام المقترض بإعادة أوراق مالية مدرجة مماثلة للمقرض بحسب ما يحدده المركز. ويجب أن تكون الصفقة لأحد الأغراض الآتية بالنسبة للمقترض: – تنفيذ صفقة بيع على المكشوف وفق أحكام القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف. – إعادة إقراض الوسيط أو عضو الحفظ أو المستثمر الأجنبي المؤهل أوراقاً مالية لعملائه. – معالجة تعثر في تسوية أوراق مالية. – إعادة أوراق مالية مقترضة. – إصدار وحدات صناديق مؤشرات متداولة. – أغراض أخرى يقرها المركز. المشاركون المؤهلون: يقتصر الدخول في صفقة إقراض الأوراق المالية على المستثمرين المؤهلين، ويجوز للمستثمر غير المؤهل الدخول في صفقة إقراض أوراق مالية بصفته مقرضًا أو مقترضًا بعد استيفاء الآتي: – في حال دخوله الصفقة بصفته الطرف المقرض، أن يعين وكيل إقراض. – في حال دخوله في الصفقة بصفته المقترض أن يقترض الأوراق المالية من عضو حفظ أو وسيط يكون عميلا لديه. الأوراق المالية المدرجة والمؤهلة: يقتصر الدخول في صفقات إقراض الأوراق المالية على الأوراق المالية المدرجة التي يحددها مركز الإيداع بعد إشعار هيئة السوق بذلك. الحد الأدنى من متطلبات الضمانات : -يجب على المقترض عند دخوله في صفقة إقراض واقتراض أوراق مالية أن يقدم ضمانا ماليا للمقرض ويحافظ عليه كما هو محدد في اتفاقية إقراض الأوراق المالية. -لايجوز في أي وقت أن تقل قيمة الضمان المقدم من المقترض عن 100% من القيمة السوقية الحالية للورقة المقترضة.

مشاركة :