الحكومة تستجيب لتعديلات النواب: الحرمان بدلا من العزل للطبيب مجرى جريمة ختان الإناث

  • 3/28/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أجرت الحكومة تعديلا بشأن حرمان مرتكب جريمة ختان الإناث من ممارسة الممهنة. جاء ذلك بعد مناقشات شهدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،حول ضرورة  إجراء تعديل  بالمادة الخاصة بعزل الجانى من الوظائف الأميرية فى تعديلات قانون العقوبات ،الخاصة بتغليظ عقوبة ختان الإناث .و اكد  المستشار الدكتور حنفى جبالى أن كلمة "الأميرية "كلمة قديمة جدا ،ولا مكان لها فى الواقع الحالى .فيما شهدت الجلسة مناقشات واسعة فيما يتعلق بعزل مرتكب الجريمة .وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :ماذا سيفيد العزل طالما انه بموجب قانون الخدمة المدنية أصبح هذا الموظف بموجب الحكم الصادر ضده مفصولا .فكرة العزل اصبح ليس لها داعى وطالب الحكومة بتحديد الصياغة الخاصة بهذة المادة .ووافقه الرأى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ،فأن الحكم على الموظف فى الجنحة أو الجناية أصبح ،هذا الموظف مفصولا .وتوصل النقاش إلى الصياغة التى قدمتها   الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.أكد  المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن حرمان  الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.وتنص المادة (242 مكررًا) كما جاءت من الحكومة كالتالىيُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مشاركة :