وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيا جاء ذلك بعدما شهدت مواد مشروع القانون جدلا واسعا، حول تشديد العقوبات في ارتكاب جريمة ختان الإناث. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف، والمجلس القومي لحقوق المرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. وتنص المادة 242 مكرر بعد التعديل على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان. وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".
مشاركة :