وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون العقبوات بتغليظ عقوبة ختان الاناث في مجموعه وقرر الحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه . و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد جدلا حول اعتبار ختان الاناث عاهة مستديمة وعدم الاكتفاء بتجريمه فقط. وهو ما رفضه المجلس مؤكدا ان العاهة المستديمة مسألة فنية تحتاج إلى متخصصين لتحديدها . وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. و نصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.
مشاركة :