إحالة قاتلة زوجها بالخانكة للجنايات

  • 3/31/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت نيابة شمال بنها الكلية إحالة قاتلة زوجها بالخانكة للمحكمة الجنائية.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23831 لسنة2020 جنايات، مركز الخانكة، أن النيابة العامة اتهمت المدعوة "أ. م"، 44 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع العجمي- الخانكة، أنها في شهر ديسمبر 2020 قتلت زوجها المجني عليه، ويدعي "س. ع"، 70 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفرت به حتى عاجلته بطعنة نافذة بالصدر بالسلاح الأبيض، فأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحرزت بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض.تفاصيل الحادث بدأت بورود إشارة من مستشفى السلام لمركز شرطة الخانكة مفادها، حضر مع آخرين المصاب 70 سنة ومقيم بالعجمي شارع الفلل، وتوفي فور وصوله إثر اصابته بجرح نافذ في منتصف الصدر.وبمناقشة الشخص المرافق للضحية أقر أنه يدعي إ. س، 30 سنة، سمكري سيارات وصديق وجار الضحية، حيث اتصل عليه المتوفي وأخبره بحدوث مشادة مع بينه وبين زوجته المدعوة "أمل محمد"، وأنها قامت بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين".أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق قائلة: "استيقظ زوجي من النوم، أمس، وهو يسبني بأفذع الشتائم، نتيجة رفضي معاشرته قبلها، بسبب شعوري بالإرهاق، وأثناء وقوفي في المطبخ، حضر إلى وتشاجر معي وقام بصفعي بالقلم، قمت ماسكة السكينة ورفعتها عليه لتهديده، قام وأخذ مني السكينة وشدني من شعري".وتابعت:" طلبت من ابنتي فاطمة الاستغاثة بالجيران، وألقي بي الأرض، وعندما حاولت نزع السكينة منه، إصابته في معدته، ووقف في الصالة، ولما سمع أن الجيران واقفة على باب الشقة، وقع على الأرض، ودخل الجيران وأخذوا مني السكين، وهربت ولجأت لأولاد عمي في المرج، حتى قامت المباحث بإلقاء القبض على".وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو الدفاع عن المتهمة إن الجريمة المنسوبة للمتهمة من خلال التحقيقات بها قصور لإن المتهمة بها إصابات أثناء الدفاع عن نفسها ولم تحال للطب الشرعي كما هي الإجراءات المتبعة في هذه الجرائم،رغم تأكيدها أن بها إصابات وسنطلب من المحكمة الكشف الطبي عليها للتأكيد على إصابتها من خلال التقرير الذي سيتم مناقشته أثناء المحاكمة.وتابع ان المتهمة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس بموجب القانون المصري في المواد من ٢٤٥ و٢٤٦ والتي تعطي حق وتبيح للشخص استخدام القوة اللازمة لدرء خطر الحال الذي يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايته من هذا الخطر.وللاسف لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي في أغلب القوانين العربية حتى الأن ولكن على استحياء ذكرت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني تقول "ان من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عاما".حتى النص التشريعي الموجود في لبنان نص عقوبته غير رادعة بالمرة،لإن العقوبة تعتبر بسيطة قياسًا على الجرم المرتكب.لذلك لا بد من سد فجوة هذا الفراغ التشريعي،الذي من خلاله ستأخذ هذه الجرائم منحي أخر من العدالة.

مشاركة :