أمين الفتوى يوضح الحكمة من تحديد مدة الرضاعة بعامين

  • 4/1/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن فطام الرضيع قبل مرور عامين على ولادته؛ جائز في أي شهر إذاكان بالتراضي بين الأب والأم، مشيرًا إلى قوله تعالى: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» {البقرة: 233}.وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز فطام الطفل الرضيع قبل مرور عامين من ولادته؟ أن الإمام القرطبي قال في تفسير قول الله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»: دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين.وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الغاية من تحديد مدة الرضاع، دفع اختلاف الزّوجين في وقت الفطام ، مشيرًا إلى أن المدّة المعتبرة شرعًا للرّضاع هي سنتان ، على أنّه يجوز لهما التّنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا.يقول تعالى: " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" [البقرة: 233].ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنها إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة؛ وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك.وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما فلا يحرم. قال الترمذي باب "ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين": عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام".والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين الكاملين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيء، ومعنى قوله: "إلا ما كان في الثدي"؛ أي في مجال الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: "وإن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له ظئرين تكملان رضاعة في الجنة». وفي رواية البخاري: «إن له مرضعـًا في الجنة".وقال صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر. فقال: «إن له مرضعـًا» يعني: تكمل رضاعته.والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن: علي، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن سلمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والجمهور.والحكمة من جعل مدة الرضاعة سنتين:إذا علمنا أن مدة الرضاعة المعتبرة شرعـًا هي ما كان في الحولين، فهل لذلك من حكمة أو علة طبية؟

مشاركة :