«المجلس الأعلى» يقرّ 27 قاعدة للتعامل الإلكتروني مع المادة القضائية

  • 9/18/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وافق المجلس الأعلى للقضاء، على قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية. وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن ضمان تطبيق المحاكم لهذه القواعد سيُسند إلى لجنة تُشكل بإشراف الإدارة العامة للربط القضائي في إدارة التفتيش القضائي، تتولى الرقابة ومعالجة المشكلات التي تعترض تطبيقها. وتنص الأنظمة على تولي المجلس الأعلى للقضاء مهمة الإشراف على بيانات النظام الإلكتروني، بجميع ما يشمله من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها، إلى جانب تولي مسؤولية حماية البيانات وضمان سلامتها من الاطلاع والتعديل لغير المصرحين وتحديد مكان حفظها. ولا تجيز الأنظمة العمل على البرامج الإلكترونية القضائية، إلا بعد قفل اللغة المصدرية (سورس كود)، وقواعد البيانات برقم سري قابل للتغيير، وتسليمه للمجلس الأعلى للقضاء. وشملت القاعدة الأولى محرر محاضر الجلسات القضائية باللغة العربية، وتسمع الدائرة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية من طريق مترجم، وإذا وقع في كلام الخصوم أو الشهود أو نحوهم كلمة عامية أو غير عربية، وخشيت الدائرة القضائية إن دونتها بالفصحى ألا تصيب مقصود قائلها، فعليها أن تُثبتها بين قوسين، وتكتب معناها الفصيح. وتضمنت القاعدة الثالثة إنشاء الدوائر القضائية في النظام الإلكتروني أو إلغائها أو دمجها أو تسمية أعضائها بيد صاحب الصلاحية. بينما نصت القاعدة الرابعة على توزيع القضايا بين دوائر المحكمة وإنقاصها ووقفها وفق القواعد النظامية، وبشكل آلي بواسطة النظام الإلكتروني. وتمنع القاعدة السادسة فتح الجلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة. ولا تجيز القاعدة السابعة ضبط القضايا ولا تسجيل الصكوك يدوياً في المحاكم التي تم تشغيل النظام الإلكتروني فيها. لكن إن كانت القضايا محالة قبل تشغيل النظام الإلكتروني، فيتم التعامل معها بالآتي: إن لم تكن القضية مضبوطة يدوياً، فتضبط في النظام الإلكتروني. وإن كانت القضية مضبوطة يدوياً ولم يُحكم فيها، فتواصل الدائرة نظرها في النظام الإلكتروني، وتنوّه في أول جلسة فيه إلى عدد ضبطها اليدوي ورقم مجلده وصحيفته، كما تنوه عند آخر جلساتها في الضبط اليدوي إلى رقم ضبطها الإلكتروني. أما إن حُكم في القضية في الضبط اليدوي ولم يصدر صكها، فتفتتح جلسةٌ في الضبط الإلكتروني وينوّه فيها إلى ذلك، ويكون إصدار الصك بواسطة النظام الإلكتروني. وإن صدر صك القضية وسُجّل يدوياً ثم اقتضى الأمر تعديله أو إضافة شيء إليه، فيتم إكمال اللازم في الضبط الإلكتروني، من دون إصدار صك جديد، ثم يُهمش بمضمونه على الصك اليدوي وسجله، وينوّه إلى ذلك في النظام الإلكتروني. وتكلف القاعدة الثامنة كاتب محضر الجلسة القضائية في النظام الإلكترونية بمراجعة وتصحيح ما يقع فيه من أخطاء، ليعتمده قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونياً من بعده. وتوضح القاعدة العاشرة إجراءات التعامل مع تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، إذ يُحرر محضر الجلسة عبر محرر النصوص في الحاسب الآلي، وإن لم يمكن تشغيله فيتم التحرير يدوياً ويطبع أو يدوّن بحسب الأحوال على الورق المخصص لطباعة الضبوط، ويوقِّعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب وذوو الشأن، ثم يوضح في ملف القضية بعد مسحه بالماسح الضوئي وإدخاله إلى النظام الإلكتروني في مكانه المخصص لذلك، وعند زوال العطل، تُفتتح جلسة في النظام الإلكتروني مباشرةً، وتدوّن فيها الوقائع المضبوطة أثناء العطل مع التنويه عن سببه، ويوقعها رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب. منع الاطلاع على الصكوك الإلكترونية .. إلا بموافقة < لا تجيز القاعدة الـ11 التعديل ولا الشرح ولا التهميش على محضر الجلسة القضائية بعد اعتماده من قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونياً، في المقابل تجيز ذلك في حالة دعت الضرورة إلى التعديل أو الشرح أو التهميش. وأوضحت القاعدة الـ12 أن ذلك يتم في جلسة تالية يُذكر فيها ما يراد إضافته أو تعديله، فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ثم يوقِّعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب ومن نُسب إليه شيء فيه. وألزمت القاعدة الـ13 بالتنويه إلى عدم اختصاص الدائرة بنظرها كتابةً في الضبط بعد ضبط القضية، ثم تُحال إلى المختص بنظرها وفق الأحكام المنظمة لتدافع الاختصاص، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقة أو نقلها أو إزالتها. وتُوكِل القاعدة الـ16 إلى أعضاء الدائرة القضائية مهمة الموافقة الإلكترونية على مضمون صك القضية بعد مراجعته، وتكون مهمة اعتماد إصداره على عاتق رئيس الدائرة بعد تحقق الكاتب من اكتمال مسح محاضر جلسات القضية بالماسح الضوئي، وإدخالها إلى النظام الإلكتروني، بحيث يأخذ الصك رقماً وتاريخاً بعد اعتماده. ولم تجز القاعدة الـ20 الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني، إلا بإذن من قاضي الدائرة القضائية أو رئيسها وبإشرافه، باستثناء أغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام أو تدقيقها من محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا. وتسمح القاعدة الـ22 بإصدار نسخة أصلية من الصك بدل مفقود أو تالف أو غيرهما، ويتطلب الأمر مطابقتها مع سجل الصك المحفوظ لدى الإدارة المختصة، ولا تجيز القاعدة الـ23 الإستناد إلى النسخة الإلكترونية عند المطابقة.

مشاركة :