نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بحنسيتهم المصرية، وجاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۰۰4 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتقويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. مادة 1- يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد ابراهيم محمود ابراهيم رسلان - وآخرهم السيد محمد أحمد شفيق صالح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية مادة ۲ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
مشاركة :