قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، إلزام (خليجي) محكوم عليه بالسجن 15 سنة، بأن يؤدي إلى (عربية) مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً أدبياً عن الضرر الذي أصابها جراء قيامه، بقتل زوجته (ابنة المدعية) عمداً بخنقها بوسادة وأضرم النار في محل سكنها لإخفاء جريمته. وكانت محكمة الجنايات قضت، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها أنصبتهم من الدية الشرعية، بقيمة 200 ألف درهم، كما قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بشأن الدية وإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليها الدية الشرعية بقيمة 266 ألف درهم، وتخفيض عقوبة السجن إلى 15 سنة بدلاً من المؤبد، وأيدت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي. وتفصيلاً، أقامت المدعية صحيفة دعوى طالبت فيها بإلزام زوج ابنتها بأن يؤدي لها ما تراه المحكمة من تعويض جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء ما ارتكبه من جريمة قتل زوجته (ابنتها) وخلفت ورائها طفل صغير. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني كلي، أن المدعى عليه قتل عمداً زوجته، إذ عمد للاعتداء على سلامتها الجسدية ووضع وسادة على وجهها وضغط عليها للحيلولة دون تنفسها حتى تمكن من قتلها ونقل جثتها إلى المطبخ وافتعل به حريق وأغلقه لإخفاء فعلته، وجريمة القتل ثبت بموجب الأحكام الجزائية، وأصبح الحكم باتاً بعد تأييد من محكمة التمييز، وتحقق للمحكمة أن وفاة ابنة المدعية كان نتيجة فعل إجرامي ارتكبه المدعى عليه. وأوضحت أن بشأن طلب المدعية بالتعويض المادي والأدبي، فإن المحكمة ترى أنه وإن ثبت الحكم لفائدة ورثة المجني عليها بالدية الشرعية، وقدرها 266 ألف درهم، بموجب الحكم الجزائي، فإنه من المقرر قضاءً أن لصاحب الحق في الدية أو الارش أن يطلب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا يفي مقدار الدية بالتعويض عنها. وأضافت أن الثابت للمحكمة أن قتل المدعى عليه ابنة المدعية بتلك الطريقة الوحشية وهي زوجته وشريكة حياته وفلذة كبد المدعية التي كانت تظن أنها بزواجهما قد نجحت في تكوين أسرة واطمأنت على حياة ابنتها ومستقبلها مع زوجها لتتفاجئ بالمدعى عليه يقتلها بطريقة شنيعة، حيث كان لقلتها الأثر البالغ في نفسية المدعية لما شعرت به من أسى ولوعة بفقدان ابنتها التي تركت خلفها طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات. وذكرت أن الضرر الذي سيلحق بحفيد المدعية مستقبلاً جراء فقدان أمه عند كبره ومعرفته لظروف وملابسات قتلها سيكون جسيماً وسيؤثر على نفسيته ويشعره بفقدان والدته، وترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعية وحفيدها ثابت وكانت نتيجة لفع إجرامي ارتكبه المدعى عليه، وتوفرت بذلك علاقة السببية بين الفعل الضار الذي أتاه المدعى عليه والضرر الأدبي الذي لحق المدعية وحفيدها. وأشارت إلى توفر أركان المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، وأن طلب المدعية بالتعويض لها عما لحقها من ضرر أدبي في طريقه وتقدره المحكمة بـ 150 ألف درهم، وتلزم المدعى عليه بأدائه لها، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :