أعدت "الهيئة العامة للأوقاف"، ضوابط لتنظيم مهنة "النظارة"؛ بهدف الارتقاء بالمهنة والمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وتحديد منهجية الإشراف والرقابة بما يحقق مقاصد وأهداف الوقف وشرط الواقف وما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف.العقوباتعلى الهيئة إذا ثبت لها أن ناظرًا أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحدًا أو أكثر من العقوبات الآتية:- توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله.- فرض غرامة مالية لا تزيد على (500,000) ريال على المخالفات المرتكبة.- إيقافه عن أداء مهام أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة.- عزله من النظارة.ضوابط وتعليمات- يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، ويوثِّق ذلك لدى الجهة المختصة، وللواقف إسناد تنصيب الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم. وعلى من أُسندت له التسمية توثيق ذلك لدى الجهة المختصة.- إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف.- يجب أن يتضمَّن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.التزامات الناظر- تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.- مراعاة المصلحة العامة للوقف وتحقيق الغبطة والمصلحة له.- فتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.- الالتزام بالواجبات التي تقررها الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.- على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وتحقيق مقاصده واستدامته.- على الناظر حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف أمام القضاء والجهات المختصة لتنفيذ ذلك.- على الناظر الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك.- توظيف الأدوات المالية للإنفاق على الحفظ والصيانة، ومن ذلك التأمين التعاوني.- على الناظر صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة بشرط الواقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف.استثمار أصول الوقف وفائض غلتهاستثمار أصول الوقف بحرص وكفاءة وفقًا لمستوى المخاطر، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية والأخذ بالاعتبار بأن يكون الاستثمار متوافقًا مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية غلة الوقف.- الالتزام بشرط الواقف فيما يخص استثمار غلة الوقف والتقيد بالشريعة الإسلامية لضمان الاستثمار في المجالات المباحة شرعًًا.- مراعاة الضوابط الاستثمارية المتعارف عليها في الأوقاف، منها المشروعية والتنمية، وأن تتوافر فيها الحماية الكافية من الجوانب القانونية.< Previous PageNext Page >
مشاركة :