«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون «صندوق الوقف الخيرى»

  • 4/5/2021
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون «صندوق الوقف الخيرى»، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين: «أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون وسيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور». وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق، حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين. وأشار تقرير اللجنة الدينية بالمجلس إلى أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتناول مشروع القانون شؤون الصندوق وإدارته واختصاصاته، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه. كما حدد سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها. وأوضح مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق. وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

مشاركة :