حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن الإجراءات المتبعة عند إصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية

  • 4/11/2021
  • 14:51
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة في 11 أبريل / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2021م بشأن الإجراءات المتبعة عند إصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على : 1- تنشأ لجنة دائمة تتبع إدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة وتعمل تحت إشرافها، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الآتية: 1. إدارة مراكز التنمية الأسرية. 2. دائرة الخدمات الاجتماعية. 3. دائرة الإسكان. 4. دائرة الضواحي والقرى. 5. القيادة العامة لشرطة الشارقة. 6. أي جهة حكومية أخرى ترى إدارة مراكز التنمية الأسرية ضم من يمثلها في اللجنة. 2- تتولى اللجنة دراسة ومراجعة الحالات التي تحيلها المحكمة المختصة في الإمارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للاستعانة بها قبل إصدار حكمها أو قرارها في الدعاوى والطلبات والأوامر المعروضة عليها. 3- ترفع اللجنة الحالات التي تحتاج إلى معالجة خاصة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ليوجه بما يراه مناسبا بشأنها. ووفقاً للمرسوم على المحكمة المختصة قبل إصدار حكمها أو قرارها في طلب إخراج المرأة المواطنة المطلقة من مسكن الزوجية، الاستعانة باللجنة لدراسة حالة المرأة وظروفها ومقدرتها على إعانة نفسها أو وجود من هو ملزم بالنفقة عليها من عدمه، وما إذا كانت تملك مسكناً سواء ملكاً أو منحة أو جزءا منه. ونص المرسوم على أن لا يتم إخراج المواطنة المطلقة طلاقاً رجعياً من مسكن الزوجية حتى انتهاء عدتها، ولا يتم إخراج المواطنة التي صدر بحقها حكم بالتفريق أو الفسخ أو المخالعة أو غيره إذا كان مسكن الزوجية منحة أو مساعدة حكومية، أو كانت حاضنة والمسكن يقبل القسمة، وذلك بعد أخذ رأي وتوصية اللجنة. وبحسب المرسوم فإنه في حال كانت المرأة المواطنة تقيم بمسكن المورث قبل وفاته واتفق الورثة على بيعه، ولم يكن لديها مسكن آخر أو مال وحصتها في التركة لا تفي بثمن ذلك المسكن، وليس لها من هو ملزم بالنفقة عليها، فعلى المحكمة المختصة أن تطلب من اللجنة دراسة الحالة واتخاذ ما يلزم لعرض الأمر على صاحب السمو حاكم الشارقة ليُقرر ما يراه مناسباً قبل إصدار المحكمة قرارها بالبيع. كما نص المرسوم على أن لا تُباشر المحكمة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بإخراج المواطنة المطلقة من مسكن الزوجية أو بإخراج المواطنة من المسكن الآيل لها بالإرث بالقوة الجبرية، إلا بعد الحصول على تقرير عن حالتها من اللجنة والتأكد من مقدرتها على إعانة نفسها أو وجود من هو ملزم بالنفقة عليها. وتتولى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بحسب المرسوم التنسيق مع رؤساء المحاكم المختصة في الإمارة واللجنة تحديد وبيان الحالات التي يجب على المحكمة المختصة عرضها على اللجنة والإجراءات المتبعة بشأنها. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. - مل -

مشاركة :