قررت «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، منع استيراد 8 أنواع من السيارات المستعملة لعدم مطابقتها المواصفات وتهديدها للسلامة العامة والصحة البيئية.كما وضعت الهيئة لائحة متكاملة للمواصفات الواجب توافرها في السيارات المستعملة المستوردة على أن يتم تطبيقها خلال 6 أشهر، ويشترط للاستيراد الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة وتعاون المورد مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ استيفاء المركبة المستوردة المستعملة للمتطلبات الفنية كما يشترط أن تُنفِّذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقاً للنموذج المعتمد، ويُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة، إذا لم تتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق متطلبات اللائحة.السيارات المستعملة المحظور استيرادها- المركبات «السالفج» وهي التي تعرضت لأضرار خطيرة، كالغرق أو الحريق ما يجعلها غير مؤهلة للاستخدام ويكون إصلاحها مكلفاً.-المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة.- المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.- المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار.-المركبات المسروقة.- المركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير والطمس والتزييف.-المركبات المصفَّحة-المركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.أبرز اشتراطات الاستيراد-طراز المركبة وسنة الطراز.- عدد الكيلومترات المقطوعة. - إن وُجدت - وفقاً للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة.-نوع الوقود.- بلد التصدير (البلد المستورَد منه).< Previous PageNext Page >
مشاركة :