أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، حكم المال الذي لا يعرف صاحبه، وذلك ردًّا على سؤال خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة. أقرضني مالا ثم مات ولم أستدل عليه.. ما حكم المال الذي لا يُعرف صاحبه؟ #يستفتونك مع الشيخ علي بن صالح المري https://t.co/ZHC7Nz9Sis #قناة_الرسالة pic.twitter.com/j95pZkhnfC — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 11, 2021 حكم المال الذي لا يعرف صاحبه: وقال المري: في حال كان المال لا يعرف صاحبه واجتهد الناس مدة وغلب على ظنهم أنهم لن يجدوه أو يصلوا له يتم التبرع بالمال بنية صاحبه الأصلي، وإن ظهر شخص بعد ذلك من أصحاب المال أو من ورثته أخبروه بذلك، فإن أقر ما قاموا بها فلا شيء عليهم، أما إذا رفض وأصر على الحصول على المال فإن من قام بالتبرع يسدد المال لصاحبه أو لذويه وتعتبر الصدقة عنه في هذه الحالة. حكم المسح على الجورب المثقوب: أما عن حكم المسح على جورب به بعض الثقوب قال الشيخ المري: إنه إذا كانت الثقوب يسيرة يُعفى عنها في مسألة المسح على الخفين، مشيرًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمسحون على الخفاف، ولا شك أنها لا تخلو من الثقوب لقلة ذات اليد. الشيخ المري يوضح حكم حلاقة شعر المولود الأنثى: وحول حلاقة شعر المولود الأنثى قال الشيخ المري: إن الحلق جائز بحسب عدد من الأحاديث النبوية، مشيرًا إلى أن الحلق يخص المولود الذكر وليس الأنثى، وكلما كان ذلك مبكرًا كان أفضل. حلاقة شعر المولودة الأنثى.. هل هذا من السنَّة؟ #يستفتونك مع الشيخ علي بن صالح المري https://t.co/ZHC7NyShqU #قناة_الرسالة pic.twitter.com/qelaWx1B3Y — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 11, 2021 شارك الخبر إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
مشاركة :